المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3322)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3322)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ بِي قَالَ أَعْطِهَا شَيْئًا قُلْتُ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ قُلْتُ هِيَ عِنْدِي قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ
قَوْله ( اِبْن بِي ) فِي النِّهَايَة الْبِنَاء وَالِابْتِنَاء الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ وَالْأَصْل فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَة بَنَى عَلَيْهَا قُبَّة لِيَدْخُل بِهَا فِيهَا فَيُقَال بَنَى الرَّجُل عَلَى أَهْله وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ بَنَى عَلَى أَهْله بِنَاء أَيْ زَفَّهَا وَالْعَامَّة تَقُول بَنَى بِأَهْلِهِ وَهُوَ خَطَأ وَرُدَّ عَلَيْهِ فِي النِّهَايَة بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث وَغَيْره بَنَى بِأَهْلِهِ وَعَادَ الْجَوْهَرِيّ اِسْتَعْمَلَهُ فِي كِتَابه وَفِي الْقَامُوس بَنَى عَلَى أَهْله وَبِهَا زَفَّهَا كَابْتَنَى وَالْحَاصِل أَنَّهُ جَاءَ بِالْوَجْهَيْنِ لَكِنْ يَجِب التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الْبَاء فِي هَذَا الْحَدِيث لَيْسَتْ هِيَ الْبَاء الَّتِي اِخْتَلَفُوا فِيهَا فَإِنَّهَا الْبَاء الدَّاخِلَة عَلَى الْمَرْأَة الْمَدْخُول بِهَا وَالْمَدْخُول بِهَا هَاهُنَا مَتْرُوكَة فَيَجُوز تَقْدِير عَلَى أَهْلِي أَوْ بِأَهْلِي وَالْبَاء الْمَذْكُورَة بَاءَ التَّعَدِّيَة وَالْمَعْنَى اِجْعَلْنِي بَانِيًا عَلَى أَهْلِي أَوْ بِأَهْلِي فَلَا إِشْكَال فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى.



