المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3299)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3299)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
قَوْله ( وَبِهِ أَثَر الصُّفْرَة ) أَيْ طِيب النِّسَاء قِيلَ أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ طِيب الْعَرُوس وَلَمْ يَقْصِدهُ وَقِيلَ بَلْ يَجُوز لِلْعَرُوسِ ( زِنَة نَوَاة ) الظَّاهِر أَنَّهُ كَانَ وَزْنًا مُقَرَّرًا بَيْنهمْ وَقِيلَ هِيَ ثَلَاثَة دَرَاهِم فَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَهْر كَانَ ثَلَاثَة دَرَاهِم فَقَوْله مِنْ ذَهَبٍ يَأْبَى ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَزْن ثَلَاثَة دَرَاهِم أَوْ هُوَ قَدْر مِنْ ذَهَبٍ قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم فَهُوَ مُحْتَمَل وَإِثْبَاته مُحْتَاج إِلَى نَقْلٍ وَكَذَا مَنْ قَالَ الْمُرَاد خَمْسَة دَرَاهِم ( وَلَوْ بِشَاةٍ ) يُفِيد أَنَّهَا قَلِيلَة مِنْ أَهْل الْغِنَى.



