المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3288)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3288)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا
قَوْله ( فَكَانَ صَدَاق مَا بَيْنهمَا الْإِسْلَام ) الصَّدَاق بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر الْمَهْر وَالْكَسْر أَفْصَح وَالْمَعْنَى صَدَاق الزَّوْج الَّذِي بَيْنهمَا الْإِسْلَام أَيْ إِسْلَام أَبِي طَلْحَة وَتَأْوِيله عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ أَنَّ الْإِسْلَام صَارَ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا كَالْمَهْرِ لَا أَنَّهُ الْمَهْر حَقِيقَة وَمَنْ جَوَّزَ أَنَّ الْمَنْفَعَة الدِّينِيَّة تَكُون مَهْرًا لَا يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة تَرُدّ التَّأْوِيل الْمَذْكُور وَقَدْ يُؤَوَّل بِأَنَّهَا اِكْتَفَتْ عَنْ الْمُعَجَّل بِالْإِسْلَامِ وَجَعَلَتْ الْكُلّ مُؤَجَّلًا بِسَبَبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.



