المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3277)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3277)]
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
قَوْله ( مَا يُذْهِب عَنِّي مَذِمَّة الرَّضَاع ) بِكَسْرِ الذَّال وَفَتْحهَا بِمَعْنَى ذِمَام الرَّضَاع بِكَسْرِ الذَّال وَفَتْحهَا وَحَقّه أَيْ أَنَّهَا قَدْ خَدَمَتْك وَأَنْتَ طِفْل فَكَافِئْهَا بِخَادِمِ يَكْفِيهَا الْمِهْنَة قَضَاء لِحَقِّهَا لِيَكُونَ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل وَقِيلَ بِالْكَسْرِ مِنْ الذِّمَّة وَالذِّمَام وَبِالْفَتْحِ مِنْ الذَّمّ فَهَاهُنَا يَجِب الْكَسْر وَقِيلَ بَلْ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر هُوَ الْحَقّ وَالْحُرْمَة الَّتِي يُذَمّ مُضَيِّعهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالسُّؤَال عَمًّا كَانَ الْعَرَب يَعْتَادُونَهُ وَيَسْتَحْسِنُونَهُ عِنْد فِصَال الصَّبِيّ مِنْ إِعْطَاء الظِّئْر شَيْئًا سِوَى الْأُجْرَة ( غُرَّة ) بِضَمِّ مُعْجَمَة وَتَشْدِيد مُهْمَلَة هُوَ الْمَمْلُوك.



