المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3273)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3273)]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِسَالِمٍ فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَرَانَا
قَوْله ( سَائِر أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ سِوَى عَائِشَة فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْعُم عُمُوم ذَلِكَ لِكُلِّ أَحَد وَالْجُمْهُور عَلَى الْخُصُوص وَلَوْ كَانَ الْأَمْر إِلَيْنَا لَقُلْنَا بِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْم فِي الْكَبِير عِنْد الضَّرُورَة كَمَا فِي الْمَوْرِد وَأَمَّا الْقَوْل بِالثُّبُوتِ مُطْلَقًا كَمَا تَقُول عَائِشَة فَبَعِيد وَدَعْوَى الْخُصُوص لَا بُدّ مِنْ إِثْبَاتهَا.



