المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3256)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3256)]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ وَقَالَ قَتَادَةُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
قَوْله ( لَا تُحَرِّم الإملاجة ) بِكَسْرِ الْهَمْز لِلْمَرَّةِ مِنْ أَمْلَجَتْهُ أُمّه أَرْضَعَتْهُ وَالْمُرَاد لَا تُحَرِّم الْمَصَّة وَالْمَصَّتَانِ كَمَا سَيَجِيءُ وَتَخْصِيص الْمَصَّة وَالْمَصَّتَيْنِ يَجُوز أَنْ يَكُون لِمُوَافَقَةِ السُّؤَال كَمَا يَقْتَضِيه رِوَايَات الْحَدِيث فَلَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاث مُحَرِّمَة عِنْد الْقَائِل بِالْمَفْهُومِ ثُمَّ هَذَا الْحَدِيث يَجُوز أَنْ يَكُون حِين كَانَ الْمُحَرِّم الْعَشْر أَوْ الْخَمْس فَلَا يُنَافِي كَوْن الْحُكْم بَعْد النَّسْخ هُوَ الْإِطْلَاق الْمُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.



