المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (325)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (325)]
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ وَكَانَ مِنْ الْعَابِدِينَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ عَنْ سَلِيطٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّتَنِ فَقَالَ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
قَوْله ( فَقُلْت أَتَتَوَضَّأُ ) ظَاهِره أَنَّهُ بِصِيغَةِ الْخِطَاب وَلِذَا جَزَمَ النَّوَوِيّ أَنَّهُ الصَّوَاب لَكِنْ يَجُوز أَنْ يَكُون لِلْمُتَكَلِّمِ مَعَ الْغَيْر أَيْ أَيَجُوزُ لَنَا التَّوَضُّؤ مِنْهَا وَفِيهِ مِنْ مُرَاعَاة الْأَدَب مَا لَا يَخْفَى بِخِلَافِ الْخِطَاب وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّا نَتَوَضَّأ ذَكَرَهُ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ فَلْيُتَأَمَّلْ.



