المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3239)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3239)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
قَوْله ( عَنْ أَرْبَع نِسْوَة ) أَيْ عَنْ الْجَمْع بَيْن اِثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ عَلَى الْوَجْه الَّذِي سَيَجِيءُ. وَقَوْله ( يُجْمَع بَيْنهنَّ ) الْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ يُجْمَع بَيْنهنَّ أَيْ بَيْن ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ بَدَل عَنْ أَرْبَع نِسْوَة وَيُحْتَمَل أَنَّهُ صِفَة نِسْوَة بِمَعْنَى أَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بَيْنهنَّ لَوْلَا النَّهْي فَنَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهنَّ لِذَلِكَ أَيْ أَرْبَع نِسْوَة يَجْتَمِع فِي الْوُجُود عَادَة فَيُمْكِن لِذَلِكَ الْجَمْع لَوْلَا النَّهْي فَنَهَى حَتَّى لَا يَجْمَع بَيْنهنَّ أَحَد فَهُوَ نَهْي مُقَيَّد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.



