المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (323)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (323)]
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
قَوْله ( إِنَّ الْمَاء لَا يُنَجِّسهُ شَيْء ) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَبِي دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ أَنَّ الْمَاء لَا يُجْنَب فَمَعْنَى قَوْله لَا يُنَجِّسهُ عَلَى وَفْق تَلِك الرِّوَايَة أَنَّهُ لَا يُنَجِّسهُ شَيْء مِنْ جَنَابَة الْمُسْتَعْمِل أَوْ حَدَثه أَيْ إِذَا اِسْتَعْمَلَ مِنْهُ جُنُب أَوْ مُحْدِث فَلَا يَصِير الْبَقِيَّة نَجِسًا بِجَنَابَةِ الْمُسْتَعْمِل أَوْ حَدَثه وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الْحَدِيث خَارِج عَنْ مَحَلّ النِّزَاع وَهُوَ أَنَّ الْمَاء هَلْ يَصِير نَجِسًا بِوُقُوعِ النَّجَاسَة أَمْ لَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة وَاَللَّه أَعْلَم.



