المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3227)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3227)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ تَشَهَّدَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ
قَوْله ( فَقَدْ رَشَدَ ) بِفَتْحِ الشِّين هُوَ الْمَشْهُور الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ إِذَا الْمُضَارِع بِالضَّمِّ لَا يَكُون لِلْمَاضِي بِالْكَسْرِ وَلِذَلِكَ لَمَا قَرَأَ شِهَاب الدِّين الْمَوْصِلِيّ فِي مَجْلِس الْحَافِظ الْمِزِّيّ رَشِدَ بِالْكَسْرِ رَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أَوْ بِالْكَسْرِ ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابه وَهُوَ الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا بِفَتْحَتَيْنِ فَإِنْ فَعَلَا بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَر فَعَلَ بِكَسْرِ الْعَيْن كَفَرِحِ فَرَحًا وَسَخِطَ سَخَطًا وَلِذَلِكَ رَدَّ الشَّيْخ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَنْتَ لَوْ تَأَمَّلْت وَجَدْت بِكَلَامِ الْمِزِّيّ الْمَوْصِلِيّ مَوْقِعًا عَظِيمًا وَدَلَالَة بَاهِرَة عَلَى فَطَانَتهمَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم ( غَوَى ) ب فَتْحِ الْوَاو وَكَسْرِهَا وَصَوَّبَ عِيَاض الْفَتْح ( بِئْسَ الْخَطِيب أَنْتَ ) قَالُوا أَنْكَرَ عَلَيْهِ التَّشْرِيك فِي الضَّمِير الْمُقْتَضَى لِتَوَهُّمِ التَّسْوِيَة وَرُدَّ بِأَنَّهُ وَرَدَ مِثْله فِي كَلَامه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْوَجْه أَنَّ التَّشْرِيك فِي الضَّمِير يُخِلّ بِالتَّعْظِيمِ الْوَاجِب وَيُوهِم التَّشْرِيك بِالنَّظَرِ إِلَى بَعْض الْمُتَكَلِّمِينَ وَبَعْض السَّامِعِينَ فَيَخْتَلِف حُكْمه بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِينَ وَالسَّامِعِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.



