المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3160)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3160)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا
قَوْله ( عُثْمَان ) هُوَ اِبْن مَظْعُون ( التَّبَتُّل ) هُوَ الِانْقِطَاع عَنْ النِّسَاء وَتَرْكِ النِّكَاح اِنْقِطَاعًا إِلَى عِبَادَة اللَّه تَعَالَى وَقَدْ رَدَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّل عَلَيْهِ حَيْثُ نَهَاهُ عَنْهُ ( لَاخْتَصَيْنَا ) الِاخْتِصَاء مِنْ خَصَيْت الْفَحْل إِذَا سَلَلْت خَصَيْته أَيْ أَخْرَجْتهَا وَاخْتَصَيْت إِذَا فَعَلْت ذُلّك بِنَفْسِك وَفِعْله بِنَفْسِهِ حَرَام فَلَيْسَ بِمُرَادٍ إِنَّمَا الْمُرَاد قَطْع الشَّهْوَة بِمُعَالَجَةِ أَوْ التَّبَتُّل وَالِانْقِطَاع إِلَى اللَّه تَعَالَى بِتَرْكِ النِّسَاء أَيْ لَفَعَلْنَا فِعْلَ الْمُخْتَصّ فِي تَرْكِ النِّكَاح وَالِانْقِطَاع عَنْهُ اِشْتِغَالًا بِالْعِبَادَةِ وَالنَّوَوِيّ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِره فَقَالَ مَعْنَاهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْقِطَاع عَنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ مِنْ مَلَاذّ الدُّنْيَا لَاخْتَصَيْنَا لِدَفْعِ شَهْوَة النِّسَاء لِيُمْكِنَنَا التَّبَتُّل وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ جَوَاز الِاخْتِصَاء بِاجْتِهَادِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ ظَنّهمْ هَذَا مُوَافِقًا فَإِنَّ الِاخْتِصَاء فِي الْآدَمِيّ حَرَام صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا. وَمَا سَبَقَ أَحْسَن لَمَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ ظَنّهمْ عَلَى أَحْسَن الظُّنُون فَلْيُتَأَمَّلْ.



