المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (315)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (315)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ التَّيَمُّمِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارٌ أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
قَوْله ( عَنْ التَّيَمُّم ) أَيْ لِلْجَنَابَةِ ( فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُول ) أَيْ وَيَصْلُح جَوَابًا لَهُ بَلْ قَالَ أَنَا أَفْعَل كَذَا وَيُمْكِن أَنَّ الْإِنْسَان يَأْخُذ فِي خَاصَّة نَفْسه بِحُكْمٍ فِيهِ شِدَّة مَعَ وُجُود مَا هُوَ أَخَفّ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ قَالَ لِلسَّائِلِ لَا نُصَلِّ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ الْفَحْوَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



