المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3143)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3143)]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ جَبْرًا فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْمَغْمُومُ يَعْنِي الْهَدِمَ شَهَادَةٌ وَالْمَجْنُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ قَالَ رَجُلٌ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ
قَوْله ( وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَة إِلَّا مِنْ قَتْلٍ ) يُحْتَمَل أَنْ تَكُون مَنْ مَوْصُولَة وَالشَّهَادَة بِمَعْنَى الشَّهِيد أَوْ جَارَّة أَيْ مَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَة إِلَّا لِأَجْلِ قَتْلٍ ( وَالْبَطْن ) أَيْ الْمَوْت بِمَرَضِ الْبَطْن الْإِسْهَال وَالِاسْتِسْقَاء ( وَالْحَرَق ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ الْمَوْت بِالِاحْتِرَاقِ بِالنَّارِ وَكَذَا الْغَرَق بِفَتْحَتَيْنِ ( يَعْنِي الْهَدْم ) بِكَسْرِ الدَّال وَهُوَ الَّذِي مَاتَ تَحْت بِنَاء اِنْهَدَمَ عَلَيْهِ. وَقَوْله ( شَهَادَة ) هَاهُنَا بِمَعْنَى شَهِيد وَكَذَا فِيمَا بَعْد وَأَمَّا فِيمَا سَبَقَ فَعَلَى ظَاهِره ( وَالْمَجْنُون ) أَيْ الَّذِي مَاتَ بِمَرَضٍ مَعْلُوم بِذَاتِ الْجَنْب ( بِجُمَعٍ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ تَمُوت وَفِي بَطْنهَا وَلَد زَادَ فِي النِّهَايَة وَقِيلَ أَوْ تَمُوت بِكْرًا قَالَ وَالْجُمَع بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْمَجْمُوع كَالذُّخْرِ بِمَعْنَى الْمَذْخُور وَكَسَرَ الْكِسَائِيّ الْجِيمَ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مَاتَتْ مَعَ شَيْء مَجْمُوع فِيهَا غَيْر مُنْفَصِل عَنْهَا مِنْ حَمْلٍ أَوْ بَكَارَة ( فَإِذَا وَجَبَ ) أَيْ مَاتَ مِنْ الْوُجُوب وَهُوَ السُّقُوط قَالَ تَعَالَى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبهَا.



