المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (314)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (314)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رُبَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَجِدْ الْمَاءَ لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَتَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ كُنْتَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا قَالَ نَعَمْ أَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيكَ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ قَالَ وَلَكِنْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ
قَوْله ( وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى ) هُوَ مَعْطُوف عَلَى قَوْله عَنْ أَبِي مَالِك كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْأَطْرَاف. قَوْله ( رُبَّمَا نَمْكُث الشَّهْر وَالشَّهْرَيْنِ ) أَيْ فِي مَكَان فَيُصِيبنَا الْجَنَابَة لِطُولِ الْمُكْث وَلَا مَاء ثَمَّةَ أَفَنَتَيَمَّم ( فَإِذَا لَمْ أَجِد الْمَاء ) أَيْ وَكُنْت جُنُبًا فَبَيَّنَ أَنَّ اِجْتِهَاده يَقْتَضِي تَأْخِير الصَّلَاة لَا جَوَاز التَّيَمُّم لِلْجَنَابَةِ ( فَتَمَرَّغْت ) تَقَلَّبْت ( إِنْ كَانَ ) مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة أَيْ الشَّأْن ( اِتَّقِ اللَّه ) أَيْ فِي ذِكْر أَحْكَامه فَلَا تَذْكُر إِلَّا عَنْ تَحَفُّظ ( إِنْ شِئْت ) كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ أَصْل التَّبْلِيغ قَدْ حَصَلَ مِنْهُ وَزِيَادَة التَّبْلِيغ غَيْر وَاجِب عَلَيْهِ فَيَجُوز لَهُ تَرْكه إِنْ رَأَى عُمَر فِيهِ مَصْلَحَة ( وَلَكِنْ نُوَلِّيك ) كَأَنَّهُ مَا قَطَعَ بِخَطَئِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرهُ فَجَوَّزَ عَيْله الْوَهْم وَعَلَى نَفْسه النِّسْيَان وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَهَذَا الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الِاسْتِيعَاب إِلَى الذِّرَاع غَيْر مَشْرُوط فِي التَّيَمُّم.


