المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3138)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3138)]
أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَاللَّفْظُ لِحُسَيْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ فِي امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فِيهَا إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ
قَوْله ( كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتهمْ ) تَغْلِيظ وَتَشْدِيد أَوْ إِشَارَة إِلَى وُجُوب تَوْقِيرهنَّ وَإِلَّا فَحُرْمَة الْأُمَّهَات مُؤَبَّدَة دُون حُرْمَة نِسَاء الْمُجَاهِدِينَ ( يَخْلُف ) مُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ خَلَفَهُ إِذَا نَابَهُ أَوْ مِنْ خَلَفَهُ إِذَا جَاءَ بَعْده وَهُمَا مِنْ حَدّ نَصَرَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَائِن فِي الْأَهْل كَالنَّائِبِ لِلْأَصْلِ وَقَدْ جَاءَ بَعْدَهُ فِي الْأَهْل ( فَمَا ظَنَّكُمْ ) أَيْ إِذَا كَانَ حَال مَنْ خَانَهُ خِيَانَة وَاحِدَة فَمَا حَال مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا ظَنّكُمْ بِهِ أَوْ إِذَا خُيِّرَ الْغَازِي فَمَا ظَنّكُمْ بِحِسَابِهِ هَلْ يَأْخُذ الْكُلّ أَوْ يَتْرُك شَيْئًا وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لَمَا سَيَجِيءُ.


