المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3137)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3137)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ أَجْرًا كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ
قَوْله ( وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَة ) أَيْ الْأَمْوَال الْعَزِيزَة عَلَيْهِ ( وَيَاسَرَ الشَّرِيك ) أَيْ عَامَلَهُ بِالْيُسْرِ وَالسُّهُولَة وَالْمُعَاوَنَة لَهُ ( وَنُبْهُهُ ) ظَاهِر الْقَامُوس أَنَّهُ بِالضَّمِّ وَالسُّكُون بِمَعْنَى الْقِيَام مِنْ النَّوْم وَضَبَطَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ بِفَتْحِ فَسُكُون بِمَعْنَى ضِدّ النَّوْم وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب بِفَتْحِ فَكَسْر مُوَحَّدَة الِانْتِبَاه مِنْ النَّوْم وَالظَّاهِر أَنَّ قَوْله فَكَسْر مُوَحَّدَة غَلَطٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. و قَوْله ( رِيَاء ) بِالْمَدِّ أَيْ لِيَرَاهُ النَّاس ( وَسُمْعَة ) بِضَمِّ السِّين أَيْ لِيَسْمَعُوهُ ( لَا يَرْجِع بِالْكَفَافِ ) بِفَتْحِ كَافٍ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى قَدْر الْحَاجَة وَالْمُرَاد أَنْ يُرْجِع مِثْل مَا كَانَ.



