المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (305)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (305)]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ وَقَدْ نَحَرُوا جَزُورًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ هَذَا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَضَعَ وَجْهَهُ سَاجِدًا فَيَضَعُهُ يَعْنِي عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَأَخَذَ الْفَرْثَ فَذَهَبَ بِهِ ثُمَّ أَمْهَلَهُ فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعَى فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَعِيطٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلِيبٍ وَاحِدٍ
قَوْله ( عِنْد الْبَيْت ) أَيْ الْكَعْبَة ( وَمَلَأ ) أَيْ جَمَاعَة ( وَقَدْ نَحَرُوا جَزُورًا ) بِفَتْحِ الْجِيم هُوَ الْبَعِير ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِلَّا أَنَّ لَفْظَة الْجَزُور مُؤَنَّث ( فَقَالَ بَعْضهمْ ) جَاءَ فِي مُسْلِم أَنَّهُ أَبُو جَهْل ( هَذَا الْفَرْث ) أَيْ فَرْث الْجَزُور الْمَذْبُوحَة ( وَهِيَ جَارِيَة ) أَيْ صَغِيرَة وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْمُصَنِّف عَلَى طَهَارَة فَرْث مَا يُؤْكَل لَحْمه وَرُدَّ بِأَنَّ الدَّم نَجِس وَكَانَ مَعَهُ دَم كَمَا فِي رِوَايَة وَاسْتَدَلَّ آخَرُونَ عَلَى أَنَّ مَا يَمْنَع اِنْعِقَاد الصَّلَاة اِبْتِدَاء لَا يُبْطِل الصَّلَاة بَقَاء وَاعْتَذَرَ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ إِمَّا بِأَنَّ هَذَا قَبْل نُزُول حُكْم النَّجَاسَة أَوْ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ مَا عَلِمَ فِي الصَّلَاة بِالنَّجَاسَةِ لِاسْتِغْرَاقِهِ فِي شَأْن الصَّلَاة ثُمَّ لَعَلَّهُ أَعَادَهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( فِي قَلِيب ) بِفَتْحِ الْقَاف أَيْ بِئْر لَمْ تُطْوَ.



