المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2832)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2832)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ
قَوْله ( خَمْس فَوَاسِق ) الْمَشْهُور الْإِضَافَة وَرُوِيَ بِالتَّنْوِينِ عَلَى الْوَصْف وَبَيْنهمَا فِي الْمَعْنَى فَرْقٌ دَقِيق ذَكَرَهُ اِبْن دَقِيق لِأَنَّ الْإِضَافَة تَقْتَضِي الْحُكْم عَلَى خَمْس مِنْ الْفَوَاسِق بِالْقَتْلِ أَشْعَرَ التَّخْصِيص بِخِلَافِ الْحُكْم فِي غَيْرهَا بِطَرِيقِ الْمَفْهُوم وَأَمَّا التَّنْوِين فَيَقْتَضِي وَصْفَ الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى وَقَدْ يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم مُتَرَتِّب عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وَصْفًا وَهُوَ الْفِسْق فَيَقْتَضِي ذَلِكَ التَّعْمِيم لِكُلِّ فَاسْقِ مِنْ الدَّوَابّ وَهُوَ ضِدّ مَا اِقْتَضَاهُ الْأَوَّل مِنْ الْمَفْهُوم مِنْ التَّخْصِيص.



