المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2826)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2826)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
قَوْله ( وَأُحِلّ لِي سَاعَة ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَاتِل بِمَكَّة اِبْتِدَاء مَعَ اِسْتِحْقَاق أَهْلهَا الْقِتَال وَعَلَيْهِ بَعْض الْفُقَهَاء إِذْ خُصُوص الْحُرْمَة بِمَكَّة وَخُصُوص حِلّ الْقِتَال بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَظْهَر حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَبِدُونِ اِسْتِحْقَاق الْأَهْل لَا يَحِلّ الْقِتَال فِي غَيْر مَكَّة أَيْضًا. وَمَعْنَى الِاسْتِحْقَاق لَوْ جَوَّزْنَا فِي مَكَّة لِغَيْرِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ لِلِاخْتِصَاصِ مَعْنَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



