المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2625)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2625)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
قَوْله ( وَلَا تَنْتَقِب الْمَرْأَة الْحَرَام ) أَيْ الْمُحْرِمَة وَالنِّقَاب مَعْرُوف لِلنِّسَاءِ لَا يَبْدُو مِنْهُ إِلَّا الْعَيْنَانِ ( الْقُفَّازَيْنِ ) بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيد تَلْبَسهُ نِسَاء الْعَرَب فِي أَيْدِيهنَّ يُغَطِّ الْأَصَابِع وَالْكَفّ وَالسَّاعِد مِنْ الْبَرْدِ



