المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2623)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2623)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرِمِ
قَوْله ( السَّرَاوِيل لِمَنْ لَا يَجِد إِزَارًا إِلَخْ ) أَخَذَ بِإِطْلَاقِهِ أَحْمَد وَهُوَ أَرْفَق وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث عَلَى حَدِيث اِبْن عُمْر فَقَيَّدُوهُ بِالْقَطْعِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد وَأَجَابَ أَحْمَد بِأَنَّ حَدِيث اِبْن عُمْر كَانَ قَبْل هَذَا الْإِطْلَاق وَقَدْ يُقَال قَدْ جَاءَ التَّقْيِيد فِي رِوَايَات اِبْن عَبَّاس فِي الْخُفّ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْكِتَاب نَعَمْ التَّقْيِيد فِي الْإِزَار مَا جَاءَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث لَا فِي حَدِيث اِبْن عُمْر وَلَا فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فَلِيُتَأَمَّل وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَحِلّ مَحِلّ كَلَام وَأَمَّا قَوْله وَالْخُفَّيْنِ فَالظَّاهِر وَالْخُفَّانِ لِكَوْنِهِ مُبْتَدَأ إِلَّا أَنْ يُقَال كَانَ فِي الْأَصْل وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ حَذَفَ الْمُضَاف وَأَبْقَى الْمُضَاف إِلَيْهِ عَلَى حَاله مِنْ الْجَرّ وَهُوَ جَائِز وَارِد عَلَى قِلَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



