المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (261)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (261)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ
قَوْله ( اِبْن نُجَيّ ) بِضَمِّ نُون وَفَتْح جِيم وَتَشْدِيد يَاء وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَنَظَرَ الْبُخَارِيّ فِي حَدِيثه. قَوْله ( لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَة ) حُمِلَتْ عَلَى مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَة لَا الْحَفَظَة فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُب وَلَا غَيْره وَحُمِلَ الْجُنُب عَلَى مَنْ يَتَهَاوَن بِالْغُسْلِ وَيَتَّخِذ تَرْكه عَادَة لَا مَنْ يُؤَخِّر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة وَأَشَارَ الْمُصَنِّف بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَام وَهُوَ جُنُب وَيَطُوف عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِد وَرَخَّصَ فِي النَّوْم بِوُضُوءٍ فَلَا بُدّ مِنْ تَخْصِيص فِي الْحَدِيث وَحَمْل الْكَلْب عَلَى غَيْر كَلْب الصَّيْد وَالزَّرْع وَنَحْوهمَا ,َأَمَّا الصُّورَة فَهِيَ صُورَة ذِي رُوح قِيلَ إِذَا كَانَ لَهَا ظِلّ وَقِيلَ بَلْ أَعَمّ وَمَالَ النَّوَوِيّ إِلَى إِطْلَاق الْحَدِيث لَكِنَّ أَدِلَّة التَّخْصِيص أَقْوَى وَأَظْهَر وَاَللَّه أَعْلَم.



