المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2609)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2609)]
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ
قَوْله ( لِمَنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة ) يُفِيد بِظَاهِرِهِ أَنَّ الْإِحْرَام عَلَى مَنْ يُرِيد النُّسُكَيْن لَا مَنْ يُرِيد مَكَّة وَمَرَّ بِهَذِهِ الْمَوَاقِيت وَبِهِ يَقُول الشَّافِعِيّ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيت مَوَاقِيت لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَة جَمِيعًا لَا لِلْحَجِّ فَقَطْ فَيَلْزَم أَنْ تَكُون مَكَّة لِأَهْلِهَا مِيقَاتًا لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَة جَمِيعًا لَا لِلْحَجِّ فَقَطْ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَاعْتِمَار عَائِشَة مِنْ التَّنْعِيم لَا يُعَارِض هَذَا وَهَذَا الْإِيرَاد لِصَاحِبِ الصَّحِيح مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ عَلَى الْجُمْهُور.



