المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2588)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2588)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
( مِنْ خَثْعَمَ ) بِفَتْحِ مُعْجَمَة وَسُكُون مُثَلَّثَة فَفَتْح مُهْمَلَة غَيْر مُنْصَرِف لِلْعِلْمِيَّةِ وَوَزْن الْفِعْل أَوْ التَّأْنِيث لِكَوْنِهِ اِسْم قَبِيلَة ( أَدْرَكْت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ) يُفِيد أَنَّ اِفْتِرَاض الْحَجّ لَا يُشْتَرَط لَهُ الْقُدْرَة عَلَى السَّفَر وَقَدْ قَرَّرَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَهُوَ يُؤَيِّد أَنَّ الِاسْتِطَاعَة الْمُعْتَبَرَة فِي اِفْتِرَاض الْحَجّ لَيْسَتْ بِالْبَدَنِ وَإِنَّمَا هِيَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.



