المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2519)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2519)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ
قَوْله ( إِلَّا دُعِيَ لَهُ ) أَيّ لِلْمَوْلَى ( شُجَاع ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَائِب الْفَاعِل لِدُعِي أَوْ بِالنَّصَبِ عَلَى أَنَّهُ حَال مُقَدَّم كَمَا فِي بَعْض النُّسَخ وَلَا عِبْرَة بِالْخَطِّ وَنَائِب الْفَاعِل هُوَ فَضْله الَّذِي مَنَعَ أَيّ دُعِيَ لَهُ فَضْله شُجَاعًا ( يَتَلَمَّظ ) يُدِير لِسَانه عَلَيْهِ وَيَتْبَع أَثَره وَعَلَى تَقْدِير رَفْعِ شُجَاع فَضْله بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْهُ بِنَاء عَلَى مَا قَالُوا أَنَّ الْمُبْدَل مِنْهُ لَيْسَ فِي حُكْم التَّنْحِيَة حَتَّى جَوَّزُوا ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى { وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء ) الْجِنّ فَقَالُوا الْجِنّ بَدَلٌ مِنْ شُرَكَاء مَعَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْجِنّ بِدُونِ شُرَكَاء أَوْ هُوَ خَبَر مَحْذُوف أَيْ هُوَ فَضْله وَيَجُوز أَنْ يُنْصَب بِتَقْدِيرِ أَعْنِي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


