المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2513)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2513)]
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَقَالَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ
قَوْله ( كَالْبُنْيَانِ ) بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَة أَيْ كَالْحَائِطِ وَالْمُرَاد أَنَّ مِنْ شَأْن الْمُؤْمِن أَنْ يَكُون عَلَى الْحَقّ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْإِيمَان وَيَلْزَم مِنْهُ تَوَافُق الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ الْحَقّ وَتَنَاصُرهمْ وَتَأْيِيد بَعْضهمْ لِبَعْضٍ ( الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ ) مِنْ غَيْر زِيَادَة أَوْ نُقْصَان فِيهِ بِهَوًى ( طَيِّبَة بِهَا ) بِالصَّدَقَةِ ( نَفْسه ) أَيْ يَكُون رَاضِيًا بِذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ إِذْ كَثِيرًا مَا لَا يَرْضَى الْإِنْسَان بِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ يَده وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِغَيْرِهِ ( أَحَد الْمُتَصَدِّقَيْنِ ) أَيْ يُشَارِك صَاحِب الْمَال فِي الصَّدَقَة فَيَصِيرَانِ مُتَصَدِّقَيْنِ وَيَكُون هُوَ أَحَدَهُمَا هَذَا عَلَى أَنَّ الرِّوَايَة بِفَتْحِ الْقَاف وَهُوَ الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ نَعَمْ جَوَاز الْكَسْر عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ جَمْعٌ أَيْ هُوَ مُتَصَدِّقٌ مِنْ الْمُتَصَدِّقِينَ.



