المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (251)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (251)]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ ابْنُ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَجَذَبْتُ الْمَرْأَةَ وَقُلْتُ تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ
قَوْله ( فَأَخْبَرَهَا كَيْف تَغْتَسِل ) أَيْ بَيَّنَ لَهَا كَيْفِيَّة الِاغْتِسَال ( فِرْصَة ) بِكَسْرِ فَاء وَسُكُون رَاء وَصَاد مُهْمَلَة أَيْ قِطْعَة مِنْ قُطْن أَوْ صُوف تُقْرَض أَيْ تُقْطَع ( مِنْ مِسْك ) الْمَشْهُور كَسْر الْمِيم وَالْمُرَاد الطِّيب الْمَعْلُوم أَيْ مُطَيَّبَة مِنْ مِسْك فَعَلَى هَذَا فَمُتَعَلَّق الْجَارّ خَاصّ بِقَرِينَةِ الْمَقَام وَأَنْكَرَهُ بَعْض بِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا أَهْل وُسْع يَجِدُونَ الْمِسْك فَالْوَجْه فَتْح الْمِيم أَيْ كَائِنَة مِنْ جِلْد عَلَيْهِ صُوف فمتعلق الْجَارّ عَامّ وَمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات فرصة مُمْسَكَة يُحْمَل عَلَى الْأَوَّل عَلَى أَنَّهَا مُطَيَّبَة بِمِسْكٍ وَعَلَى الثَّانِي عَلَى أَنَّهَا خَلَق قَدْ مُسِّكَتْ كَثِيرًا لَا جَدِيد قُلْت الْأَحَادِيث تُفِيد الْمَعْنَى الْأَوَّل حَتَّى قَدْ جَاءَ فِي الْأَحْدَاد وَلَا تَمَسّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَة مِنْ قِسْط أَوْ أَظْفَار فَلْيُتَأَمَّلْ ( فَاسْتَتَرَ كَذَا ) أَيْ حَيَاء مِنْ أَنْ يُوَاجِههَا بِذِكْرِ مَحَلّ الدَّم ( سُبْحَان اللَّه ) تَعَجُّبًا مِنْ عَدَم فَهْمهَا الْمَقْصُود.



