المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (246)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (246)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ قَالَ عُمَرُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ
قَوْله ( قَالَ عُمَر وَلَا أَعْلَمهُ ) أَيْ عَطَاء بْن السَّائِب ( إِلَّا قَالَ إِلَخْ ) وَلَا يَحْفَى أَنَّ ظَاهِره غَسْل الْيُسْرَى مَرَّة ثَانِيَة لَا غَسْلهمَا كَمَا فِي التَّرْجَمَة فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد فَيَجْمَعهُمَا فِي الْغَسْل بِقَرِينَةِ الرِّوَايَات الْمُتَقَدِّمَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


