المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2159)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2159)]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْله ( فَتَنَحَّى ) أَيْ اِحْتَرَزَ عَنْ أَكْلِهِ وَقَالَ اِعْتِذَارًا عَنْ ذَلِكَ إِنِّي صَائِمٌ ( الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَان أَوْ مِنْ شَعْبَان بِأَنْ يَتَحَدَّث النَّاس بِرُؤْيَةِ الْهِلَال فِيهِ بِلَا ثَبْتٍ وَحَمَلَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثَ عَلَى أَنْ يَصُومَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ شَكًّا أَوْ جَزْمًا وَأَمَّا إِذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ نَفْلٌ فَلَا كَرَاهَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ عَصَى تَغْلِيظٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.


