المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2149)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2149)]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ
قَوْله ( تُفْطِر فِي رَمَضَان ) أَيْ لِلْحَيْضِ ( فَمَا تَقْدِرُ أَنْ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَا يَصُوم فِي شَعْبَان ) أَيْ فَكَانَتْ تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَ فِيهِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ صِيَامِهِ فِيهِ وَأَيْضًا قَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ ( بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ) أَيْ يَصُومُهُ بِحَيْثُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ يَصُومُهُ كُلَّهُ لِغَايَةِ قِلَّةِ الْمَتْرُوك بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يُعْتَدَّ بِهِ مِنْ غَايَةِ قِلَّتِهِ.


