المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (204)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (204)]
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو مُعَيْدٍ وَهُوَ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةُ بْنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِيَ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَإِذَا أَدْبَرَتْ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ أَحْيَانًا فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ الصَّلَاةِ
قَوْله ( أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ) ذَكَرُوا أَنَّهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْر لِأَنَّ الْمُرَاد إِثْبَات الِاسْتِحَاضَة وَنَفْي الْحَيْض فَالْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الدَّم لَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِنَّمَا هُوَ دَم عِرْق وَالتَّأْنِيث أَوَّلًا وَالتَّذْكِير ثَانِيًا لِمُرَاعَاةِ الْخَبَر قُلْت وَالْفَتْح أَظْهَر لَكِنْ يُمْكِن الْكَسْر عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى هَذِهِ الْحَالَة أَوْ هَذِهِ الْهَيْئَة لَيْسَتْ بِحَالَةِ الْحَيْض أَوْ هَيْئَته وَلَكِنَّ هَذَا الدَّم دَم عِرْق فَالْحَالَة حَالَة الِاسْتِحَاضَة فَالِاسْتِدْرَاك يَحْسُن نَظَرًا إِلَى لَازِمه فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْله ( فَكَانَتْ تَغْتَسِل لِكُلِّ صَلَاة ) أَيْ فِي غَيْر أَيَّام الْحَيْض بِاجْتِهَادٍ مِنْهَا أَوْ بِحَمْلٍ كَلَامه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِر هَذَا اللَّفْظ لَكِنْ سَيَجِيءُ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ ( فِي مِرْكَن ) هُوَ بِكَسْرِ مِيم إِجَّانَة تُغْسَل فِيهَا الثِّيَاب.


