المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2037)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2037)]
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
قَوْله ( فَارْتَاعَ ) الِارْتِيَاع الْفَزَع وَالْمُرَاد أَنَّهُ صَارَ ذَلِكَ الْكَلَام عِنْده بِمَنْزِلَةِ خَبَرٍ لَمْ يَسْبِقْ بِهِ عِلْمٌ وَيَكُون شَنِيعًا مُنْكَرًا ثُمَّ رَدَّهُ بِقَوْلِهِ إِنَّمَا تُفْتَنُ الْيَهُودُ إِلَخْ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَبْل وَمُقْتَضَى الظَّاهِر أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَأُوحِيَ إِلَيْهِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَاب الْإِنْكَار بِمُجَرَّدِ عَدَم الدَّلِيل بَلْ لِقِيَامِ أَمَارَة مَا عَلَى الْعَدَمِ أَيْضًا فِيهِ أَنَّهُ يَجُوز إِنْكَار مَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ إِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَظَهَرَ أَمَارَةٌ مَا عَلَى عَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا وَلَا إِثْمَ بِإِنْكَارِهِ.



