المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2022)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2022)]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ
قَوْله ( أَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ) يَدُلُّ عَلَى جَوَاز الْمَشْي فِي الْمَقَابِر بِالنَّعْلِ إِذْ لَا يَسْمَعُ قَرْعَ النَّعْل إِلَّا إِذَا مَشَوْا بِهَا وَالْحَدِيث الْمُتَقَدِّم يَدُلّ عَلَى عَدَم الْجَوَاز فَيَنْبَغِي رَفْعُ التَّعَارُض لِحَمْلِ هَذَا عَلَى غَيْر السِّبْتِيَّة تَوْفِيقًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ وَأَنْتَ قَدْ عَرَفْت أَنَّ دَلَالَة الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم عَلَى عَدَم الْجَوَاز إِنَّمَا هِيَ عَلَى بَعْض الْوُجُوه وَكَذَا قَدْ يُبْحَثُ فِي دَلَالَة هَذَا الْحَدِيث عَلَى الْجَوَاز بِأَنْ يُقَال لَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ مَشْيِهِمْ بِهَا فَإِنَّهُ يَجُوز أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَادَات النَّاس وَلَا يَلْزَم مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَة مِنْ غَيْر إِنْكَار تَقْرِيرُ مَشْيِهِمْ بِهَا سِيَّمَا إِذَا سَبَقَ مِنْهُ النَّهْيُ الَّذِي تَقَدَّمَ فَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ دَلَالَةِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى النَّهْي لَا يُعَارِضهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَدُلّ عَلَى خِلَافه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.


