المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (200)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (200)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ
قَوْله ( مَاء الرَّجُل إِلَخْ ) قِيلَ مَا ذُكِرَ فِي صِفَة الْمَاءَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِب الْأَمْر وَاعْتِدَال الْحَال وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِف أَحْوَالهمَا لِلْعَوَارِضِ ( فَأَيُّهُمَا سَبَقَ ) أَيْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْزَال أَوْ غَلَبَ وَكَثُرَ فِي الْمِقْدَار وَالضَّمِير لِلْمَاءَيْنِ وَعَلَى الْأَوَّل لَوْ جُعِلَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة لَكَانَ لَهُ وَجْه ( كَانَ الشَّبَه ) أَيْ شَبَه الْوَلَد بِالْأَبِ أَوْ الْأُمّ فِي الْمِزَاج وَالذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة وَكَانَ تَامَّة أَوْ نَاقِصَة وَالْخَبَر مَحْذُوف أَيْ لَهُ أَوْ الِاسْم الضَّمِير وَالشَّبَه خَبَر بِتَقْدِيرِ سَبَب الشَّبَه أَوْ صَاحِب الشَّبَه فَلْيُتَأَمَّلْ.


