المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (199)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (199)]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سُعَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ
قَوْله ( الْمَاء مِنْ الْمَاء ) أَيْ وُجُوب الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ مِنْ أَجْل خُرُوج الْمَاء الدَّافِق فَالْأَوَّل الْمَاء الْمُطَهِّر وَالثَّانِي الْمَنِيّ وَهَذَا الْحَدِيث يُفِيد الْحَصْر عُرْفًا أَيْ لَا يَجِب الْغُسْل بِلَا مَاء فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِب بِالْإِدْخَالِ إِنْ لَمْ يُنْزِل فَيُعَارِض حَدِيث إِذَا قَعَدَ بَيْن شُعَبهَا فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء مَنْسُوخ لِقَوْلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْب كَانَ الْمَاء مِنْ الْمَاء فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ تُرِكَ بَعْده وَأَمَرَ بِالْغُسْلِ إِذَا مَسَّ الْخِتَان الْخِتَان وَقَالَ اِبْن عَبَّاس حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء فِي الِاحْتِلَام لَا فِي الْجِمَاع وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة تَوْفِيقًا بَيْن الْأَحَادِيث لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ مَوْرِد حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء هُوَ الْجِمَاع لَا الِاحْتِلَام كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم صَرِيحًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.



