المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1982)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1982)]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَنْ حُكَّامِ بْنِ سَلْمٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
قَوْله ( وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا ) فِي الْمَجْمَع لِأَهْلِ الْكِتَاب وَالْمُرَاد تَفْضِيل اللَّحْد وَقِيلَ قَوْله لَنَا أَيْ لِي وَالْجَمْعُ لِلتَّعْظِيمِ فَصَارَ كَمَا قَالَ فَفِيهِ مُعْجِزَة لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْمَعْنَى اِخْتِيَارنَا فَيَكُون تَفْضِيلًا لَهُ وَلَيْسَ فِيهِ النَّهْي عَنْ الشَّقّ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ فِي الْمَدِينَة رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يُلْحِدُ وَالْآخَرُ لَا وَلَوْ كَانَ الشَّقّ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمَنَعَ صَاحِبَهُ قُلْت لَكِنْ فِي رِوَايَة أَحْمَدَ وَالشَّقّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.



