المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1913)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1913)]
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَأَنْبَأَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ
قَوْله ( وَإِبْرَار الْقَسَم ) بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ الْحَلِف وَفِي بَعْض النُّسَخ إِبْرَار الْمُقْسِمِ بِضَمِّ مِيم وَسُكُونِ قَافٍ وَكَسْرِ سِينٍ وَهُوَ الْحَالِف وَإِبْرَاره تَصْدِيقُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرٍ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى جَعْلِهِ بَارًّا فِيهِ كَمَا لَوْ أَقْسَمَ أَنْ لَا يُفَارِقَك حَتَّى تَفْعَلَ كَذَا فَافْعَلْ ( وَعَنْ الْمَيَاثِر ) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ هَمْزَةٍ هِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب وَالْحُرْمَة إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ أَحْمَرَ كَذَا قِيلَ ( وَالْقَسِّيَّة ) بِفَتْحِ قَافٍ وَتَشْدِيدِ سِينٍ وَيَاءٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.



