المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (188)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (188)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَغَرِّ وَهوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
قَوْله ( فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ بَعْدَمَا أَسْلَمَ كَمَا هُوَ الظَّاهِر ,َأَمَّا حَمْل أَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْإِسْلَام فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل أَنْ يُسْلِم لِيُوَافِق الْحَدِيث الْآتِي فَبَعِيد فَالظَّاهِر أَنَّهُ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ إِزَالَة لِوَسَخِ الْكُفْر وَدَفْعًا لِاحْتِمَالِ الْجَنَابَة إِذْ الْكَافِر لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ وَهَذَا الِاغْتِسَال نَدْب عِنْد الْجُمْهُور وَاجِب عِنْد أَحْمَد لِظَاهِرِ الْأَمْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



