المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (153)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (153)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
قَوْله ( إِذَا بَنَى الرَّجُل ) إِلَى قَوْله فَسَلَّ كَانَ جَوَاب إِذَا مُقَدَّر أَيْ مَاذَا عَلَيْهِ مَا أَدْرِي فَسَلَّ ( يَغْسِل مَذَاكِيره ) هُوَ جَمْع ذَكَر عَلَى غَيْر قِيَاس وَقِيلَ جَمْع لَا وَاحِد لَهُ وَقِيلَ وَاحِده مِذْكَار وَإِنَّمَا جُمِعَ مَعَ أَنَّهُ فِي الْجَسَد وَاحِد بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَتَّصِل بِهِ وَأُطْلِقَ عَلَى الْكُلّ اِسْمه فَكَأَنَّهُ جُعِلَ كُلّ جُزْء مِنْ الْمَجْمُوع كَالذَّكَرِ فِي حُكْم الْغَسْل وَقَدْ جَاءَ الْأَمْر بِغَسْلِ الْأُنْثَيَيْنِ صَرِيحًا قَبْل غَسْلهمَا اِحْتِيَاطًا لِأَنَّ الْمَذْي رُبَّمَا اِنْتَشَرَ فَأَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ لِتَقْلِيلِ الْمَذْي لِأَنَّ بُرُودَة الْمَاء تُضْعِفهُ وَذَهَبَ أَحْمَد وَغَيْره إِلَى وُجُوب غَسْل الذَّكَر وَالْأُنْثَيَيْنِ لِلْحَدِيثِ.



