موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (996)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (996)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏ابْنِهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَامَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الثَّالِثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ قَالَ ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ فَتَأَخَّرَتْ الصُّفُوفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَتْ الصُّفُوفُ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ‏ ‏إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى ‏ ‏تَنْجَلِيَ ‏ ‏وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏


‏ ‏( الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيم ) ‏ ‏هُوَ فِي السَّنَة الْعَاشِرَة مِنْ الْهِجْرَة وَهُوَ اِبْن ثَمَانِيَة عَشَر شَهْرًا أَوْ أَكْثَر وَكَانَ ذَلِكَ يَوْم عَاشِر الشَّهْر كَمَا قَالَ بَعْض الْحُفَّاظ , وَفِيهِ رَدّ لِقَوْلِ أَهْل الْهَيْئَة لَا يُمْكِن كُسُوفهَا فِي غَيْر يَوْم السَّابِع أَوْ الثَّامِن أَوْ التَّاسِع وَالْعِشْرِينَ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا أَنَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْعَادَة وَهَذَا خَارِق لَهَا ‏ ‏( سِتّ رَكَعَات ) ‏ ‏: أَيْ رُكُوعَات إِطْلَاقًا لِلْكُلِّ وَإِرَادَة لِلْجُزْءِ ‏ ‏( فِي أَرْبَع سَجَدَات ) ‏ ‏: أَيْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَيَكُون فِي كُلّ رَكْعَة ثَلَاث رُكُوعَات وَسَجْدَتَانِ. قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كُلّ رَكْعَة بِثَلَاثِ رُكُوعَات. وَعِنْد الشَّافِعِيّ وَأَكْثَر أَهْل الْعِلْم أَنَّ الْخُسُوف إِذَا تَمَادَى جَازَ أَنْ يَرْكَع فِي كُلّ رَكْعَة ثَلَاث رُكُوعَات وَخَمْس رُكُوعَات وَأَرْبَع رُكُوعَات اِنْتَهَى. وَقَالَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة : لَا مَسَاغ لِحَمْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى بَيَان الْجَوَاز إِلَّا إِذَا تَعَدَّدَتْ الْوَاقِعَة وَهِيَ لَمْ تَتَعَدَّد لِأَنَّ مَرْجِعهَا كُلّهَا إِلَى صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوف الشَّمْس يَوْم مَاتَ اِبْنه إِبْرَاهِيم وَحِينَئِذٍ يَجِب تَرْجِيح أَخْبَار الرُّكُوعَيْنِ فَقَطْ ; لِأَنَّهَا أَصَحّ وَأَشْهَر , وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الْأَئِمَّة الْجَامِعِينَ بَيْن الْفِقْه وَالْحَدِيث كَابْنِ الْمُنْذِر فَذَهَبُوا إِلَى تَعَدُّد الْوَاقِعَة وَحَمَلُوا الرِّوَايَات فِي الزِّيَادَة وَالتَّكْرِير عَلَى بَيَان الْجَوَاز , وَقَوَّاهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَغَيْره ‏ ‏( نَحْوًا مِمَّا قَامَ ) ‏ ‏: أَيْ مُمَاثِلًا لِلْقِيَامِ فِي الْمِقْدَار ‏ ‏( الْقِرَاءَة الثَّالِثَة ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْمَرَّة الثَّالِثَة ‏ ‏( فَانْحَدَرَ ) ‏ ‏أَيْ اِنْخَفَضَ ‏ ‏( فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ) ‏ ‏: فَائِدَة ذَكَرَهَا أَنَّ الزِّيَادَة مُنْحَصِرَة فِي الرُّكُوع دُون السُّجُود ‏ ‏( لَيْسَ فِيهَا رَكْعَة ) ‏ ‏: أَيْ رُكُوع ‏ ‏( نَحْو مِنْ قِيَامه ) ‏ ‏: أَيْ فِي الطُّول , ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: جَابِر ‏ ‏( ثُمَّ تَأَخَّرَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فِي صَلَاته ) ‏ ‏: مِنْ مَوْضِعه الَّذِي كَانَ فِيهِ ‏ ‏( فَتَأَخَّرَتْ الصُّفُوف مَعَهُ ) ‏ ‏: مَعَ النَّبِيّ اِتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( ثُمَّ تَقَدَّمَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَان ‏ ‏( فَقَامَ فِي مَقَامه ) ‏ ‏: السَّابِق ‏ ‏( وَتَقَدَّمَتْ الصُّفُوف ) ‏ ‏كَذَلِكَ اِتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا كَانَ وَجْه تَأَخُّره وَتَقَدُّمِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَته الْجَنَّة وَالنَّار ; لِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْره بِلَفْظِ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" رَأَيْت فِي مَقَامِي هَذَا كُلّ شَيْء وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتنِي أُرِيد أَنْ آخُذ قِطْفًا مِنْ الْجَنَّة حِين رَأَيْتُمُونِي جَعَلْت أَتَقَدَّم , وَلَقَدْ رَأَيْت جَهَنَّم يُحَطَّم بَعْضهَا بَعْضًا حِين رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْت "" الْحَدِيث ‏ ‏( إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَر آيَتَانِ ) ‏ ‏إِلَخْ : وَفِي رِوَايَة أَنَّهُمْ قَالُوا : كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيم فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلَام رَدًّا عَلَيْهِمْ. قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي هَذَا الْكَلَام أَنَّ بَعْض الْجَهَلَة الضُّلَّال كَانُوا يُعَظِّمُونَ الشَّمْس وَالْقَمَر فَبَيَّنَ أَنَّهُمَا آيَتَانِ مَخْلُوقَتَانِ لِلَّهِ تَعَالَى لَا صُنْع لَهُمَا بَلْ هُمَا كَسَائِرِ الْمَخْلُوقَات يَطْرَأ عَلَيْهِمَا النَّقْص وَالتَّغْيِير كَغَيْرِهِمَا وَكَانَ بَعْض الضُّلَّال مِنْ الْمُنَجِّمِينَ وَغَيْرهمْ يَقُول لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيم أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا بَاطِل لَا يُغْتَرّ بِأَقْوَالِهِمْ لَا سِيَّمَا وَقَدْ صَادَفَ مَوْت إِبْرَاهِيم رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَفِي رِوَايَة : "" فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّه وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا "" وَفِيهِ الْحَثّ عَلَى هَذِهِ الطَّاعَات وَهُوَ أَمْر اِسْتِحْبَاب ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم بِطُولِهِ. ‏ ‏( يَخِرُّونَ ) ‏ ‏: أَيْ يَسْقُطُونَ ‏ ‏( فَأَطَالَ ) ‏ ‏: أَيْ الرُّكُوع ‏ ‏( فَأَطَالَ ) ‏ ‏: أَيْ الْقِيَام ‏ ‏( فَكَانَ أَرْبَع رَكَعَات ) ‏ ‏: أَيْ رُكُوعَات وَفِيهِ دَلِيل لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى اِخْتِيَار الرُّكُوعَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَة. وَالْحَدِيث اُخْتُلِفَ عَلَى جَابِر بْن عَبْد اللَّه فَرَوَى عَنْهُ عَطَاء كَمَا تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتّ رَكَعَات وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الزُّبَيْر فَكَانَ أَرْبَع رَكَعَات , وَلِأَجْلِ هَذَا الِاخْتِلَاف أَوْرَدَ الْمُؤَلِّف الرِّوَايَتَيْنِ مَعًا مِنْ غَيْر اِقْتِصَار عَلَى الرِّوَايَة الثَّانِيَة , وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الثَّانِيَة فَقَطْ مُطَابِقَة لِلْبَابِ وَاَللَّه أَعْلَم كَذَا فِي الشَّرْح. ‏ ‏قَالَ الْفَاكِهَانِيّ : إِنَّ فِي بَعْض الرِّوَايَات تَقْدِير الْقِيَام الْأَوَّل بِنَحْوِ سُورَة الْبَقَرَة وَالثَّانِي بِنَحْوِ سُورَة آلِ عِمْرَان وَالثَّالِث بِنَحْوِ سُورَة النِّسَاء وَالرَّابِع بِنَحْوِ سُورَة الْمَائِدَة , وَاسْتَشْكَلَ تَقْدِير الثَّالِث بِالنِّسَاءِ مَعَ كَوْن الْمُخْتَار أَنْ يَكُون الْقِيَام الثَّالِث أَقْصَر مِنْ الْقِيَام الثَّانِي وَالنِّسَاء أَطْوَل مِنْ آلِ عِمْرَان , وَلَكِنَّ الْحَدِيث الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْر مَعْرُوف , نَعَمْ يُطَوِّل الْقِيَام الْأَوَّل نَحْوًا مِنْ سُورَة الْبَقَرَة لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس عِنْد الْبُخَارِيّ وَغَيْره وَأَنَّ الثَّانِي دُونه وَأَنَّ الْقِيَام الْأَوَّل مِنْ الرَّكْعَة الثَّانِيَة نَحْو الْقِيَام الْأَوَّل وَكَذَا الْبَاقِي , نَعَمْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيث عَائِشَة أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْأَوَّل بِالْعَنْكَبُوتِ وَالرُّوم وَفِي الثَّانِي بِيس ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!