موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (984)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (984)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَرْسَلَنِي ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ابْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏وَكَانَ أَمِيرَ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏ ‏الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ‏ ‏خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مُتَبَذِّلًا ‏ ‏مُتَوَاضِعًا ‏ ‏مُتَضَرِّعًا ‏ ‏حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى ‏ ‏زَادَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏فَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏ ‏وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ ‏ ‏وَالتَّضَرُّعِ ‏ ‏وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا ‏ ‏يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَالْإِخْبَارُ ‏ ‏لِلنُّفَيْلِيِّ ‏ ‏وَالصَّوَابُ ‏ ‏ابْنُ عُقْبَةَ ‏


‏ ‏( نَحْوه ) ‏ ‏: أَيْ رِوَايَة عُثْمَان نَحْو رِوَايَة النُّفَيْلِيّ وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْمَعْنَى أَيْ مَعْنَى حَدِيثهمَا وَاحِد ‏ ‏( قَالَ عُثْمَان ) ‏ ‏: بْن أَبِي شَيْبَة ‏ ‏( اِبْن عُقْبَة ) ‏ ‏: بِالْقَافِ بَعْد الْعَيْن هُوَ صِفَة الْوَلِيد أَيْ قَالَ عُثْمَان فِي رِوَايَته الْوَلِيد بْن عُقْبَة , وَأَمَّا النُّفَيْلِيّ فَقَالَ الْوَلِيد بْن عُتْبَة بِالتَّاءِ بَعْد الْعَيْن ‏ ‏( مُتَبَذِّلًا ) ‏ ‏: بِتَقْدِيمِ التَّاء عَلَى الْمُوَحَّدَة أَيْ لَابِسًا لِثِيَابِ الْبِذْلَة تَارِكًا لِثِيَابِ الزِّينَة تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَعَالَى. التَّبَذُّل وَالِابْتِذَال تَرْك التَّزَيُّن وَالتَّهَيُّؤ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَة الْجَمِيلَة عَلَى جِهَة التَّوَاضُع ‏ ‏( مُتَضَرِّعًا ) ‏ ‏: أَيْ مُظْهِرًا لِلضَّرَاعَةِ , وَهِيَ التَّذَلُّل عِنْد طَلَب الْحَاجَة ‏ ‏( فَلَمْ يَخْطُب خُطْبَتكُمْ هَذِهِ ) ‏ ‏: النَّفْي مُتَوَجِّه إِلَى الْقَيْد لَا إِلَى الْمُقَيَّد كَمَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِالْخُطْبَةِ , وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث "" فَرَقِيَ الْمِنْبَر وَلَمْ يَخْطُب خُطْبَتكُمْ هَذِهِ "" فَإِنَّمَا نَفَى وُقُوع خُطْبَة مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَابَهَة لِخُطْبَةِ الْمُخَاطَبِينَ , وَلَمْ يَنْفِ وُقُوع مُطْلَق الْخُطْبَة مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ , فَلَا يَصِحّ التَّمَسُّك بِهِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة. وَقَالَ الزَّيْلَعِيّ : مَفْهُوم الْحَدِيث أَنَّهُ خَطَبَ لَكِنَّهُ لَمْ يَخْطُب كَمَا يَفْعَل فِي الْجُمُعَة وَلَكِنَّهُ خَطَبَ الْخُطْبَة وَاحِدَة , فَلِذَلِكَ نَفَى النَّوْع وَلَمْ يَنْفِ الْجِنْس , وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ فَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف يَخْطُب خُطْبَة وَاحِدَة , وَمُحَمَّد يَقُول يَخْطُب خُطْبَتَيْنِ وَلَمْ أَجِد لَهُ شَاهِدًا اِنْتَهَى ‏ ‏( ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب الصَّلَاة لَمْ يُخَالِف فِيهِ إِلَّا الْحَنَفِيَّة ‏ ‏( كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيد ) ‏ ‏: تَمَسَّكَ بِهِ الشَّافِعِيّ وَمَنْ مَعَهُ فِي مَشْرُوعِيَّة التَّكْبِير فِي صَلَاة الِاسْتِسْقَاء كَتَكْبِيرِ الْعِيد وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُرَاد كَصَلَاةِ الْعِيد فِي عَدَد الرَّكْعَاتِ وَالْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ وَكَوْنهَا قَبْل الْخُطْبَة وَاَللَّه أَعْلَم ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح. وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي حَاتِم الرَّازِيُّ فِي كِتَابه أَنَّ إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه بْن كِنَانَة رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مُرْسَلًا اِنْتَهَى. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!