المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (963)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (963)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
( وَعَنْ قَيْس بْن مُسْلِم ) : الْجَدَلِيّ أَبُو عَمْرو الْكُوفِيّ أَيْ يَرْوِي الْأَعْمَش عَنْ إِسْمَاعِيل بْن رَجَاء وَيَرْوِي عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم فَلِلْأَعْمَش شَيْخَانِ وَلَهُمَا إِسْنَادَانِ ( أَخْرَجَ مَرْوَان الْمِنْبَر ) : لِيَخْطُب عَلَيْهِ , وَهَذَا يُؤَيِّد عَلَى أَنَّ مَرْوَان أَوَّل مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَة لِمَالِك وَرَوَاهُ عُمَر بْن شَبَّة عَنْ أَبِي غَسَّان عَنْهُ قَالَ أَوَّل مَنْ خَطَبَ النَّاس فِي الْمُصَلَّى عَلَى مِنْبَر عُثْمَان بْن عَفَّانَ قَالَ الْحَافِظ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عُثْمَان فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّة , ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى أَعَادَهُ مَرْوَان ( فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْل الصَّلَاة ) : وَقَدْ اِعْتَذَرَ مَرْوَان عَنْ فِعْله لَمَّا قَالَ لَهُ أَبُو سَعِيد غَيَّرْتُمْ وَاَللَّه كَمَا فِي الْبُخَارِيّ بِقَوْلِهِ إِنَّ النَّاس لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْد الصَّلَاة فَجَعَلْتهَا قَبْلهَا. قَالَ فِي الْفَتْح : وَهَذَا يُشْعِر بِأَنَّ مَرْوَان فَعَلَ ذَلِكَ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ , وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر لَكِنْ قِيلَ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَن مَرْوَان يَتَعَمَّدُونَ تَرْك سَمَاع الْخُطْبَة لِمَا فِيهَا مِنْ سَبّ مَنْ لَا يَسْتَحِقّ السَّبّ وَالْإِفْرَاط فِي مَدْح بَعْض النَّاس , فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا رَاعَى مَصْلَحَة نَفْسه ( فَقَامَ رَجُل ) : فِي الْمُبْهَمَات أَنَّهُ عُمَارَة بْن رُوَيْبَة , وَقَالَ فِي الْفَتْح : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ أَبَا مَسْعُود كَمَا فِي رِوَايَة الرَّزَّاق. وَفِي الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَنَّ أَبَا مَسْعُود أَنْكَرَ عَلَى مَرْوَان أَيْضًا , فَيُمْكِن أَنْ يَكُون الْإِنْكَار مِنْ أَبِي سَعِيد وَقَعَ فِي أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ تَعَقَّبَهُ الْإِنْكَار مِنْ الرَّجُل الْمَذْكُور , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ مَا عِنْد الْبُخَارِيّ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد بِلَفْظِ "" فَإِذَا مَرْوَان يُرِيد أَنْ يَرْتَقِيه يَعْنِي الْمِنْبَر قَبْل أَنْ يُصَلِّي فَجَبَذْت بِثَوْبِهِ فَجَذَبَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ فَقُلْت لَهُ غَيَّرْتُمْ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيد قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَم فَقُلْت مَا أَعْلَم وَاَللَّه خَيْر مِمَّا لَا أَعْلَم "" وَفِي مُسْلِم "" فَإِذَا مَرْوَان يُنَازِعنِي يَده كَأَنَّهُ يَجُرّنِي نَحْو الْمِنْبَر وَأَنَا أَجُرّهُ نَحْو الصَّلَاة فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِكَ مِنْهُ قُلْت أَيْنَ الِابْتِدَاء بِالصَّلَاةِ فَقَالَ لَا أَبَا سَعِيد قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَم , فَقُلْت كَلَّا وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَم ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ اِنْصَرَفَ "" وَالْحَدِيث فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر بِالْيَدِ إِنْ اِسْتَطَاعَ ذَلِكَ , وَإِلَّا فَبِاللِّسَانِ وَإِلَّا فَبِالْقَلْبِ وَلَيْسَ وَرَاء ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَان شَيْء ( فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ) : مِنْ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) : أَيْ التَّغَيُّر بِيَدِهِ ( فَبِلِسَانِهِ ) : أَيْ فَيُنْكِر بِلِسَانِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) : أَيْ الْإِنْكَار بِلِسَانِهِ ( فَبِقَلْبِهِ ) : أَيْ فَيُنْكِر بِقَلْبِهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.


