المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (960)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (960)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
( يَزِيد ) : بِالْيَاءِ التَّحْتَانِيَّة وَالزَّاي ( اِبْن خُمَيْر ) : بِضَمِّ الْمُعْجَمَة ( فَأَنْكَرَ ) : عَبْد اللَّه بْن يُسْر ( إِبْطَاء الْإِمَام ) : أَيْ تَأْخِير الْإِمَام فِي الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلَّى ( فَقَالَ ) : عَبْد اللَّه ( قَدْ فَرَغْنَا ) : أَيْ عَنْ صَلَاة الْعِيد فِي مِثْل هَذِهِ السَّاعَة زَمَن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَذَلِكَ ) : أَيْ وَكَانَ ذَلِكَ الْوَقْت ( حِين التَّسْبِيح ) : قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ حِين يُصَلِّي صَلَاة الضُّحَى , وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : أَيْ وَقْت صَلَاة السُّبْحَة وَهِيَ النَّافِلَة إِذَا مَضَى وَقْت الْكَرَاهَة. وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة لِلطَّبَرَانِيِّ : "" وَذَلِكَ حِين يُسَبِّح الضُّحَى "" قَالَهُ السِّنْدِيُّ فِي حَاشِيَة اِبْن مَاجَهْ. وَقَالَ اِبْن رَسْلَان : يُشْبِه أَنْ يَكُون شَاهِدًا عَلَى جَوَاز حَذْف اِسْمَيْنِ مُضَافَيْنِ وَالتَّقْدِير وَذَلِكَ حِين وَقْت صَلَاة التَّسْبِيح كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب } أَيْ فَإِنَّ تَعْظِيمهَا مِنْ أَفْعَال ذَوِي الْقُرْبَى الْقُلُوب , وَقَوْله { فَقَبَضْت قَبْضَة مِنْ أَثَر الرَّسُول } أَيْ مِنْ أَثَر حَافِر فَرَس الرَّسُول , وَقَوْله حِين التَّسْبِيح يَعْنِي ذَلِكَ الْحِين حِين وَقْت صَلَاة الْعِيد , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ صَلَاة الْعِيد سُبْحَة ذَلِكَ الْيَوْم اِنْتَهَى. وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن بُسْر يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّعْجِيل لِصَلَاةِ الْعِيد وَكَرَاهَة تَأْخِيرهَا تَأْخِيرًا زَائِدًا عَلَى الْمِيعَاد. وَحَدِيث عَمْرو بْن حَزْم عِنْد الشَّافِعِيّ يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَعْجِيل الْأَضْحَى وَتَأْخِير الْفِطْر , وَلَعَلَّ الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ مِنْ اِسْتِحْبَاب الْإِمْسَاك فِي صَلَاة الْأَضْحَى حَتَّى يَفْرُغ مِنْ الصَّلَاة , فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ تَرَكَ التَّعْجِيل لِصَلَاةِ الْأَضْحَى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ مُنْتَظِر الصَّلَاة لِذَلِكَ , وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَعُود إِلَى الِاشْتِغَال بِالذَّبْحِ لِأُضْحِيَّتِهِ بِخِلَافِ عِيد الْفِطْر فَإِنَّهُ لَا إِمْسَاك وَلَا ذَبِيحَة. وَأَحْسَن مَا وَرَدَ مِنْ الْأَحَادِيث فِي تَعْيِين وَقْت صَلَاة الْعِيدَيْنِ حَدِيث جُنْدُب عِنْد الْحَافِظ أَحْمَد بْن حَسَن الْبَنَّاء فِي كِتَاب الْأَضَاحِي قَالَ : "" كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا يَوْم الْفِطْر وَالشَّمْس عَلَى قَيْد رُمْحَيْنِ , وَالْأَضْحَى عَلَى قَيْد رُمْح "" أَوْرَدَهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص وَلَمْ يَتَكَلَّم عَلَيْهِ. قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء وَهِيَ مِنْ بَعْد اِنْبِسَاط الشَّمْس إِلَى الزَّوَال وَلَا أَعْرِف فِيهِ خِلَافًا. اِنْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة : حَدِيث عَبْد اللَّه بْن بُسْر إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.



