المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (944)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (944)]
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ
( إِذَا نَعَسَ أَحَدكُمْ ) : لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ جَمِيع الْيَوْم بَلْ الْمُرَاد بِهِ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِد يَنْتَظِر صَلَاة الْجُمُعَة كَمَا وَرَدَ فِي رِوَايَة أَحْمَد فِي مُسْنَده بِلَفْظِ "" إِذَا نَعَسَ أَحَدكُمْ فِي الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة "" وَسَوَاء فِيهِ حَال الْخُطْبَة أَوْ قَبْلهَا لَكِنْ حَال الْخُطْبَة أَكْثَر ( فَلْيَتَحَوَّلْ ) : وَالْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِالتَّحَوُّلِ أَنَّ الْحَرَكَة تُذْهِب النُّعَاس , وَيَحْتَمِل أَنَّ الْحِكْمَة فِيهِ اِنْتِقَاله مِنْ الْمَكَان الَّذِي أَصَابَتْهُ فِيهِ الْغَفْلَة بِنَوْمِهِ , وَإِنْ كَانَ النَّائِم لَا حَرَج عَلَيْهِ , فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي قِصَّة نَوْمهمْ عَنْ صَلَاة الصُّبْح فِي الْوَادِي بِالِانْتِقَالِ مِنْهُ , وَأَيْضًا مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِر الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة , وَالنُّعَاس فِي الصَّلَاة مِنْ الشَّيْطَان , فَرُبَّمَا كَانَ الْأَمْر بِالتَّحَوُّلِ لِإِذْهَابِ مَا هُوَ مَنْسُوب إِلَى الشَّيْطَان مِنْ حَيْثُ غَفْلَة الْجَالِس فِي الْمَسْجِد عَنْ الذِّكْر أَوْ سَمَاع الْخُطْبَة أَوْ مَا فِيهِ مَنْفَعَة كَذَا ذَكَرَهُ فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ "" إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْم الْجُمُعَة "".



