موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (937)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (937)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏شَهِدْتُ مَعَ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏ ‏بَيْتَ الْمَقْدِسِ ‏ ‏فَجَمَّعَ ‏ ‏بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ ‏ ‏أَصْحَابُ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرَأَيْتُهُمْ ‏ ‏مُحْتَبِينَ ‏ ‏وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏كَانَ ‏ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏ ‏يَحْتَبِي ‏ ‏وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ‏ ‏وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ‏ ‏وَشُرَيْحٌ ‏ ‏وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ ‏ ‏وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ‏ ‏وَمَكْحُولٌ ‏ ‏وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ ‏ ‏قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَّا ‏ ‏عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ ‏


‏ ‏( جُلُّ مَنْ ) ‏ ‏: أَيْ أَكْثَرُ. وَفِي النَّيْل وَالْأَثَر الَّذِي رَوَاهُ يَعْلَى بْن شَدَّاد عَنْ الصَّحَابَة سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ , وَفِي إِسْنَاده سُلَيْمَان بْن عَبْد اللَّه بْن الزِّبْرِقَان وَفِيهِ لِينٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان. ‏ ‏( كَانَ اِبْن عُمَر ) ‏ ‏: أَثَر اِبْن عُمَر وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّف حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر "" أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي وَالْإِمَام يَخْطُب "" ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر ‏ ‏( وَ ) : كَذَا ( أَنَس بْن مَالِك ) ‏ ‏: الصَّحَابِيّ ‏ ‏( وَشُرَيْح ) ‏ ‏: الْقَاضِي مُخَضْرَم وَقِيلَ لَهُ صُحْبَة ‏ ‏( وَصَعْصَعَة بْن صُوحَان ) ‏ ‏: تَابِعِيّ كَبِير مُخَضْرَم قَالَ : كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ ‏ ‏( لَا بَأْس بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِالْحُبْوَةِ. وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا الضَّحَّاك بْن مَخْلَدٍ عَنْ سَالِم الْخَيَّاط قَالَ "" رَأَيْت الْحَسَن وَمُحَمَّدًا وَعِكْرِمَة بْن خَالِد الْمَخْزُومِيّ وَعَمْرو بْن دِينَار وَأَبَا الزُّبَيْر وَعَطَاء يَحْتَبُونَ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يَخْطُب "" ‏ ‏( وَلَمْ يَبْلُغنِي أَنَّ أَحَدًا ) ‏ ‏: مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعهمْ ‏ ‏( كَرِهَهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْحُبْوَة ‏ ‏( إِلَّا عُبَادَةَ بْن نُسَيّ ) ‏ ‏: الشَّامِيّ مِنْ التَّابِعِينَ , لَكِنْ أَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّف حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُصْعَب عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُول وَعَطَاء وَالْحَسَن أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَحْتَبُوا وَالْإِمَام يَخْطُب يَوْم الْجُمُعَة. وَالْحَاصِل أَنَّ حَدِيث النَّهْي لَمْ يَثْبُت عِنْد الْمُؤَلِّف أَوْ ثَبَتَ لَكِنْ ثَبَتَ عِنْده نَسْخُهُ بِفِعْلِ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ أَنَس بْن مَالِك الَّذِي رَوَى حَدِيث النَّهْي وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏ ‏"" 1328 "" ‏ ‏( إِذَا قُلْت ) ‏ ‏: أَيْ لِصَاحِبِك كَمَا فِي رِوَايَة ‏ ‏( أَنْصِتْ ) ‏ ‏: مِنْ الْإِنْصَات بِمَعْنَى السُّكُوت مَقُول الْقَوْل ‏ ‏( وَالْإِمَام يَخْطُب ) ‏ ‏: جُمْلَة حَالِيَّة مُشْعِرَة بِأَنَّ اِبْتِدَاء الْإِنْصَات مِنْ الشُّرُوع فِي الْخُطْبَة خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِخُرُوجِ الْإِمَام , نَعَمْ الْأَحْسَن الْإِنْصَات ‏ ‏( فَقَدْ لَغَوْت ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : وَمَعْنَى فَقَدْ لَغَوْت أَيْ قُلْت اللَّغْو وَهُوَ الْكَلَام الْمَلْغِيّ السَّاقِط الْبَاطِل الْمَرْدُود , وَقِيلَ مَعْنَاهُ قُلْت غَيْر الصَّوَاب , وَقِيلَ تَكَلَّمْت بِمَا لَا يَنْبَغِي فَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع أَنْوَاع الْكَلَام حَال الْخُطْبَة , وَنَبَّهَ بِهَذَا عَلَى مَا سِوَاهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ أَنْصِتْ وَهُوَ فِي الْأَصْل أَمْر بِمَعْرُوفٍ وَسَمَّاهُ لَغْوًا فَغَيْره مِنْ الْكَلَام أَوْلَى , وَإِنَّمَا طَرِيقه إِذَا أَرَادَ بِهِ نَهْي غَيْره عَنْ الْكَلَام أَنْ يُشِير إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ إِنْ فَهِمَهُ , فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهْمه فَلْيُفْهِمْهُ بِكَلَامٍ مُخْتَصَر وَلَا يَزِيد عَلَى أَقَلّ مُمْكِن. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْكَلَام هَلْ هُوَ حَرَام أَوْ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ. قَالَ الْقَاضِي قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَعَامَّة الْعُلَمَاء يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ. وَحُكِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيّ وَبَعْض السَّلَف أَنَّهُ لَا يَجِب إِلَّا إِذَا تَلَا فِيهَا الْقُرْآن قَالَ وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يَسْمَع الْإِمَام هَلْ يَلْزَمهُ الْإِنْصَات كَمَا لَوْ سَمِعَهُ , فَقَالَ الْجُمْهُور يَلْزَمهُ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ لَا يَلْزَمُهُ. وَفِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" وَالْإِمَام يَخْطُب "" دَلِيل عَلَى أَنَّ وُجُوب الْإِنْصَات وَالنَّهْي عَنْ الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي حَال الْخُطْبَة , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُور. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة يَجِبُ الْإِنْصَاتُ بِخُرُوجِ الْإِمَام. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!