موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (911)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (911)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَجْلَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ ‏ ‏تُنْشَدَ ‏ ‏فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنْ ‏ ‏التَّحَلُّقِ ‏ ‏قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ‏


‏ ‏( وَأَنْ يُنْشَد فِيهِ شِعْر ) ‏ ‏: قَالَ التِّرْمِذِيّ عَقِب رِوَايَته وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْر حَدِيث رُخْصَة فِي إِنْشَاد الشِّعْر فِي الْمَسْجِد. قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْحه : وَيُجْمَع بَيْن أَحَادِيث النَّهْي وَبَيْن أَحَادِيث الرُّخْصَة فِيهِ بِوَجْهَيْنِ ‏ ‏أَحَدهمَا : أَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه وَتُحْمَل الرُّخْصَة عَلَى بَيَان الْجَوَاز ‏ ‏وَالثَّانِي : أَنْ يُحْمَل أَحَادِيث الرُّخْصَة عَلَى الشِّعْر الْحَسَن الْمَأْذُون فِيهِ كَهِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَمَدْح النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَثّ عَلَى الزُّهْد وَمَكَارِم الْأَحْلَاق , وَيُحْمَل النَّهْي عَلَى التَّفَاخُر وَالْهِجَاء وَالزُّور وَصِفَة الْخَمْر وَنَحْو ذَلِكَ ‏ ‏( وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّق ) ‏ ‏: الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة , وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق فِي الْمَسْجِد قَبْل الصَّلَاة إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَغَلَبَهُ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأْس بِهِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيّ : وَحَمَلَهُ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور عَلَى بَابه لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوف مَعَ كَوْنهمْ مَأْمُورِينَ يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّرَاصّ فِي الصُّفُوف الْأَوَّل فَالْأَوَّل. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!