المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (911)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (911)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
( وَأَنْ يُنْشَد فِيهِ شِعْر ) : قَالَ التِّرْمِذِيّ عَقِب رِوَايَته وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْر حَدِيث رُخْصَة فِي إِنْشَاد الشِّعْر فِي الْمَسْجِد. قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْحه : وَيُجْمَع بَيْن أَحَادِيث النَّهْي وَبَيْن أَحَادِيث الرُّخْصَة فِيهِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدهمَا : أَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه وَتُحْمَل الرُّخْصَة عَلَى بَيَان الْجَوَاز وَالثَّانِي : أَنْ يُحْمَل أَحَادِيث الرُّخْصَة عَلَى الشِّعْر الْحَسَن الْمَأْذُون فِيهِ كَهِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَمَدْح النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَثّ عَلَى الزُّهْد وَمَكَارِم الْأَحْلَاق , وَيُحْمَل النَّهْي عَلَى التَّفَاخُر وَالْهِجَاء وَالزُّور وَصِفَة الْخَمْر وَنَحْو ذَلِكَ ( وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّق ) : الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة , وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق فِي الْمَسْجِد قَبْل الصَّلَاة إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَغَلَبَهُ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأْس بِهِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيّ : وَحَمَلَهُ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور عَلَى بَابه لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوف مَعَ كَوْنهمْ مَأْمُورِينَ يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّرَاصّ فِي الصُّفُوف الْأَوَّل فَالْأَوَّل. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب.



