المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (906)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (906)]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ
( لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْر ) : قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْر وَفِيهِ أَنَّ الْجُمُعَة إِذَا سَقَطَتْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه الْمُسَوِّغَة لَمْ يَجِب عَلَى مَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْر , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء , وَالظَّاهِر أَنَّهُ يَقُول بِذَلِكَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْجُمُعَة الْأَصْلُ. وَأَنْتَ خَبِير بِأَنَّ الَّذِي اِفْتَرَضَهُ اللَّه تَعَالَى عَلَى عِبَاده فِي يَوْم الْجُمُعَة هُوَ صَلَاة الْجُمُعَة فَإِيجَاب صَلَاة الظُّهْر عَلَى مَنْ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْر مُحْتَاج إِلَى دَلِيل وَلَا دَلِيل يَصْلُح لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَامُهُ. قُلْت : هَذَا قَوْل بَاطِلٌ وَالصَّحِيح مَا قَالَهُ الْأَمِير الْيَمَانِيّ فِي سُبُل السَّلَامِ. قَالَ اِبْن تَيْمِيَةَ فِي الْمُنْتَقَى بَعْد أَنْ سَاقَ الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة عَنْ اِبْن الزُّبَيْر قُلْت إِنَّمَا وَجْه هَذَا أَنَّهُ رَأَى تَقْدِمَة الْجُمُعَة قَبْل الزَّوَال فَقَدَّمَهَا وَاجْتَزَأَ بِهَا عَنْ الْعِيد اِنْتَهَى.



