المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (862)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (862)]
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَهَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوا فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
( فَلَمَّا اِنْفَتَلَ ) : أَيْ اِنْصَرَفَ ( تَوَشْوَشَ الْقَوْم بَيْنهمْ ) : الْوَشْوَشَة كَلَام خَفِيّ مُخْتَلِط لَا يَكَاد يُفْهَم وَرُوِيَ بِسِينٍ مُهْمَلَة وَيُرِيد بِهِ الْكَلَام الْخَفِيّ كَمَا فِي فَتْح الْوَدُود وَقَالَ النَّوَوِيّ ضَبَطْنَاهُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة. وَقَالَ الْقَاضِي : رُوِيَ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَة وَكِلَاهُمَا صَحِيح وَمَعْنَاهُ تَحَرَّكُوا , وَمِنْهُ وَسْوَاس الْحُلِيّ بِالْمُهْمَلَةِ وَهُوَ تَحَرُّكه , وَوَسْوَسَة الشَّيْطَان. قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْوَشْوَشَة بِالْمُعْجَمَةِ صَوْت فِي اِخْتِلَاطٍ. قَالَ الْأَصْمَعِيّ : وَيُقَال رَجُل وَشْوَاش أَيْ خَفِيفٌ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي هَذَا الْبَاب فَقَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة مِنْهُمْ عَلْقَمَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَعَطَاء وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيّ وَمَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق. قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ : إِنْ كَانَ لَمْ يَجْلِس فِي الرَّابِعَة أَحَبّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة إِنْ كَانَ لَمْ يَقْعُد فِي الرَّابِعَة قَدْر التَّشَهُّد وَسَجَدَ فِي الْخَامِسَة فَصَلَاته فَاسِدَةٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يُضِيف إِلَيْهَا رَكْعَة ثُمَّ يَتَشَهَّد وَيُسَلِّم وَيَسْجُد سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ. قَالَ الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ : وَمُتَابَعَة السُّنَّة أَوْلَى , فَإِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث , يَعْنِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَا مَزِيد عَلَيْهِ فِي الْجَوْدَة مِنْ إِسْنَاد أَهْل الْكُوفَة , قَالَ مَنْ صَارَ إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث : لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَة أَوْ لَمْ يَكُنْ قَعَدَ , فَإِنْ كَانَ قَعَدَ فِيهَا فَإِنَّهُ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهَا السَّادِسَة , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْعُد فِي الرَّابِعَة فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَأْنِف الصَّلَاة وَلَكِنْ اِحْتَسَبَ بِهَا وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ , فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا يَدْخُل الْفَسَاد عَلَى الْكُوفَة فِيمَا قَالُوهُ. اِنْتَهَى كَلَامُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.



