موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (860)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (860)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَفْصٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا ‏ ‏فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ‏


‏ ‏( قَالَ حَفْص أَخْبَرَنَا شُعْبَة ) ‏ ‏: بْن الْحَجَّاج ‏ ‏( عَنْ الْحَكَم ) ‏ ‏: بِفَتْحَتَيْنِ اِبْن عُتَيْبَة ‏ ‏( عَنْ إِبْرَاهِيم ) ‏ ‏: بْن يَزِيد النَّخَعِيِّ ‏ ‏( عَنْ عَلْقَمَة ) ‏ ‏: بْن قَيْس ‏ ‏( عَنْ عَبْد اللَّه ) ‏ ‏: بْن مَسْعُود ‏ ‏( فَقِيلَ لَهُ ) ‏ ‏: عَلَيْهِ السَّلَام لَمَّا سَلَّمَ ‏ ‏( أَزِيد فِي الصَّلَاة ) ‏ ‏: بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام الِاسْتِخْبَارِيّ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ‏ ‏( وَمَا ذَاكَ ) ‏ ‏: أَيْ وَمَا سُؤَالكُمْ عَنْ الزِّيَادَة فِي الصَّلَاة ‏ ‏( قَالَ صَلَّيْت خَمْسًا فَسَجَدَ ) ‏ ‏: عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَعْد أَنْ تَكَلَّمَ ‏ ‏( سَجْدَتَيْنِ ) ‏ ‏: لِلسَّهْوِ ‏ ‏( بَعْد مَا سَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد سَلَام الصَّلَاة لِتَعَذُّرِ السُّجُود قَبْله لِعَدَمِ عِلْمه بِالسَّهْوِ. وَلَمْ يَذْكُر فِي الْحَدِيث هَلْ اِنْتَظَرَهُ الصَّحَابَة , أَوْ اِتَّبَعُوهُ فِي الْخَامِسَة وَالظَّاهِر أَنَّهُمْ اِتَّبَعُوهُ لِتَجْوِيزِهِمْ الزِّيَادَة فِي الصَّلَاة لِأَنَّهُ كَانَ زَمَان تَوَقُّع النَّسْخ. أَمَّا غَيْر الزَّمَن النَّبَوِيّ فَلَيْسَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتْبَع إِمَامَهُ فِي الْخَامِسَة مَعَ عِلْمه بِسَهْوِهِ لِأَنَّ الْأَحْكَام اِسْتَقَرَّتْ فَلَوْ تَبِعَهُ بَطَلَتْ صَلَاته لِعَدَمِ الْعُذْر بِخِلَافِ مَنْ سَهَا كَسَهْوِهِ. وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّة بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ سُجُود السَّهْو كُلّه بَعْد السَّلَامِ. وَظَاهِر صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ يَقْتَضِي التَّفْرِقَة بَيْن مَا إِذَا كَانَ السَّهْو بِالنُّقْصَانِ أَوْ الزِّيَادَة , فَفِي النُّقْصَان يَسْجُد قَبْل السَّلَام وَفِي الزِّيَادَة يَسْجُد بَعْده وَذَلِكَ لِمَا ذَكَرَ قَالَ مَالِك وَالْمُزَنِيّ وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَحَمَلَ فِي الْجَدِيد السَّهْو فِيهِ عَلَى أَنَّهُ تَدَارُكٌ لِلْمَتْرُوكِ قَبْل السَّلَام سَهْوًا لِمَا فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد الْأَمْر بِالسُّجُودِ قَبْل السَّلَام مِنْ التَّعَرُّض لِلزِّيَادَةِ , وَلَفْظه : "" إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَطْرَحْ الشَّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اِسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّم "" وَفِي قَوْل قَدِيم ثَانٍ لِلشَّافِعِيِّ أَيْضًا يَتَخَيَّر إِنْ شَاءَ سَجَدَ قَبْل السَّلَام , وَإِنْ شَاءَ بَعْده لِثُبُوتِ الْأَمْرَيْنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا مَرَّ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيّ وَغَيْره الْإِجْمَاع عَلَى جَوَازه , وَإِنَّمَا الْخِلَاف فِي الْأَفْضَل , وَلِذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيّ , وَذَهَبَ أَحْمَد إِلَى أَنَّهُ يَسْتَعْمِل كُلّ حَدِيث فِيمَا يَرِدُ فِيهِ وَمَا لَمْ يَرِدُ فِيهِ شَيْء يَسْجُد فِيهِ قَبْل السَّلَام ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!