المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (859)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (859)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ قَالَ عَنْ مَسْلَمَةَ الْحُجَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَقُصِرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ أَصَدَقَ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ
( عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب ) : قَالَ النَّوَوِيّ : اِسْمه عَبْد الرَّحْمَن بْن عُمَر , وَقِيلَ مُعَاوِيَة بْن عُمَر , وَقِيلَ عَمْرو بْن مُعَاوِيَة. ذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة فِي اِسْمه الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخه وَآخَرُونَ , وَقِيلَ اِسْمه النَّضْر بْن عَمْر الْجَرْمِيّ الْأَزْدِيّ الْبَصْرِيّ التَّابِعِيّ الْكَبِير , رَوَى عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعُثْمَان وَأُبَيّ بْن كَعْب وَعِمْرَان بْن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ , وَهُوَ عَمّ أَبِي قِلَابَةَ الرَّاوِي عَنْهُ هُنَا ( رَجُل يُقَال لَهُ الْخِرْبَاق ) : بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء بَعْدهَا مُوَحَّدَة وَفِي آخِره قَاف لَقَبه أَوْ اِسْمه. قَالَ اِبْن حَجَر أَسْلَمَ فِي أَوَاخِر زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاشَ حَتَّى رَوَى عَنْهُ مُتَأَخِّرُو التَّابِعِينَ وَهُوَ ذُو الْيَدَيْنِ السَّابِق كَمَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَغَيْر ذِي الشِّمَالَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ كَالزُّهْرِيِّ ( مُغْضَبًا يَجُرّ رِدَاءَهُ ) : وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ هَذَا فِيهِ فَوَائِد كَثِيرَة وَقَوَاعِد مُهِمَّة , مِنْهَا جَوَاز النِّسْيَان فِي الْأَفْعَال وَالْعِبَادَات عَلَى الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَأَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَمِنْهَا الْوَاحِد إِذَا ادَّعَى شَيْئًا جَرَى بِحَضْرَةِ جَمْع كَثِير لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ سُئِلُوا عَنْهُ وَلَا يُعْمَل بِقَوْلِهِ مَنْ غَيْر سُؤَال , وَمِنْهَا إِثْبَات سُجُود السَّهْو وَأَنَّهُ سَجْدَتَانِ وَأَنَّهُ يُكَبِّر لِكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَأَنَّهُمَا عَلَى هَيْئَة سُجُود الصَّلَاة لِأَنَّهُ أَطْلَقَ السُّجُود فَلَوْ خَالَفَ الْمُعْتَاد لَبَيَّنَهُ , وَأَنَّهُ يُسَلَّم مِنْ سُجُود السَّهْو , وَأَنَّهُ لَا تَشَهُّد لَهُ , وَأَنَّ سُجُود السَّهْو فِي الزِّيَادَة يَكُون بَعْد السَّلَام , وَأَنَّ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّ تَأْخِير سُجُود السَّهْو كَانَ نِسْيَانًا لَا عَمْدًا , وَمِنْهَا أَنَّ كَلَام النَّاس لِلصَّلَاةِ وَاَلَّذِي يُظَنّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا لَا يُبْطِلُهَا , وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف وَهُوَ قَوْل اِبْن عَبَّاس وَعَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَأَخِيهِ عُرْوَة وَعَطَاء وَالْحَسَن وَالشَّعْبِيّ وَقَتَادَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمِيع الْمُحَدِّثِينَ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَمَل الْكَثِير وَالْخُطُوَات إِذَا كَانَتْ فِي الصَّلَاة سَهْوًا لَا تُبْطِلهَا كَمَا لَا يُبْطِلهَا الْكَلَام سَهْوًا , وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيّ أَصَحّهمَا عِنْد الْمُتَوَلِّي لَا يُبْطِلهَا لِهَذَا الْحَدِيث , فَإِنَّهُ ثَبَتَ فِي مُسْلِم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَى إِلَى الْجِذْع وَخَرَجَ السَّرَعَان , وَفِي رِوَايَة دَخَلَ الْحُجْرَة ثُمَّ خَرَجَ وَرَجَعَ النَّاس , وَبَنَى عَلَى صَلَاته. وَالْوَجْه الثَّانِي وَهُوَ الْمَشْهُور فِي الْمَذْهَب أَنَّ الصَّلَاة تَبْطُلُ بِذَلِكَ وَهَذَا مُشْكِل , وَتَأْوِيل الْحَدِيث صَعْب عَلَى مَنْ أَبْطَلَهَا وَاللَّهُ أَعْلَم. اِنْتَهَى كَلَام النَّوَوِيّ مُخْتَصَرًا قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



